الاجتهادات الخاصة 2259

المبدأ: عقد صلح ـ تنازل.
ـ الصلح عقد يحسم به الأطراف نزاعاً قائماً، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء ادعائه، على أن لا يتعلق بالحالة الشخصية ولا يتعارض مع النظام العام وأن يثبت كتابياً، ولا مانع من اشتمال التنازل عن المأجور على مبلغ.
قرار رقم 119 الغرفة مدنية – 339 اساس لعام 1991