الاجتهادات الخاصة 226

أصول ـ أجنبي ـ كفالة ادعاء
لا بد للمتدخل الأجنبي من تأمين التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها ليقبل تدخله. ولا تعتبر الأموال التي يطالب بها ضمانة لذلك.

(نقض رقم 105 أساس 630 تاريخ 26/3/1966 محامون ص66 لعام 1966)