Call us now:
المبدأ: وفاة مستأجر ـ تمديد قانوني ـ وارث غير مقيم معه ـ إنهاء عقد الإيجار.
ـ ينهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر ويعتبر منقضياً إذا لم يثبت وجود وارث معه مقيم في المأجور حين وفاته.
قرار رقم 120 الغرفة مدنية – 249 أساس لعام 1992
المبدأ: وفاة مستأجر ـ تمديد قانوني ـ وارث غير مقيم معه ـ إنهاء عقد الإيجار.
ـ ينهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر ويعتبر منقضياً إذا لم يثبت وجود وارث معه مقيم في المأجور حين وفاته.
قرار رقم 120 الغرفة مدنية – 249 أساس لعام 1992