Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ الترك.
ـ الأجور المتراكمة عن سنوات سابقة هي ديون عادية لا توجب الإخلاء لعلة التقصير. أما الإخلاء لعلة الترك، فإنه لا يجوز تكراره في دعوى مستقلة سابقة على دعوى التقصير.
قرار رقم 123 الغرفة استئناف – 41 أساس لعام 1992