الاجتهادات الخاصة 2264

المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ استلام.
ـ لا يعتبر المستأجر متملكاً شقة بمجرد التخصص ودون الاستلام. وان التنازل عن الشقة قبل الاستلام لعجز صاحبها عن سداد الثمن، صحيح. وبالتالي تكون دعوى الإخلاء جديدة بالرد.
قرار رقم 124 الغرفة استئناف – 241 اساس لعام 1992