الاجتهادات الخاصة 2266

المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ مسودة الحكم ـ انعدام.
ـ تعتبر مسودة الحكم بمجرد توقيعها سنداً رسمياً لها قوة ثبوتية مطلقة حتى الطعن فيها بالتزوير، وان عدم التوقيع عليها يجعل الحكم باطلاً.
ـ الانعدام هو أعلى درجات الطعن بالحكم وهو مقتضيات النظام العام، ولكنه ليس من أسباب إعادة المحاكمة.
ـ ورود اسم أحد القضاة بصورة خاطئة ضمن هيئة المحكمة لا يرتب بطلان الحكم.
قرار رقم 126 الغرفة استئناف – 628 اساس لعام 1992