Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال.
ـ استقر الإجتهاد على أنه لكي يمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريباً في المأجور يؤدي إلى التخلية فلا بد منإثبات أن التخريبات والأحداثات التي قام بها قد ألحقت الضرر بأن أثرت في متانة المأجور وسلامته أو وهنه.
وهذا لا يتعدى حدود رفض طلب الإخلاء إلى مسألة مخالفة البناء وما يبنى عليها من آثار غير الإساءة الموجبة للإخلاء.
قرار رقم 130 الغرفة استئناف – 666 أساس لعام 1992