الاجتهادات الخاصة 227

اصول ـ حجز احتياطي ـ أجل واقف
على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلغاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف، على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام.

(نقض رقم 303 أساس 652 تاريخ 3/3/1966 محامون ص69 لعام 1966)