Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تملك ـ تسليم.
إن مجرد اشتراك المستأجر في جمعية سكنية ودفعه أقساطاً محدودة ثم تنازله عن حقه في هذا الاشتراك قبل استلامه للشقة لا يشكل المعنى القانوني الذي قصده المشروع في المادة 23 من قانون الجمعيات السكنية رقم 13 لعام 1981 والتي نصت على أن العضو لا يعتبر مالكاً للمسكن المخصص إلا بعد تسليمه جاهزاً للسكن.
قرار رقم 149 الغرفة استئناف – 225 أساس لعام 1992