الاجتهادات الخاصة 2273

المبدأ: إخلاء ـ لعلة السكنى ـ ورثة.
يشترط في طلب الإخلاء لعلة السكنى أن يقدم من جميع الورثة لا من بعضهم.
قرار رقم 147 الغرفة استئناف – 305 اساس لعام 1992