الاجتهادات الخاصة 2274

المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تبليغ.
تبليغ اشعارات الاستلام لبطاقات بريدية مرسلة من قبل المؤجر لأحد ورثة المستأجر لا يجعل العلاقة الإيجارية محصورة من ذلك الوريث، والمطالبة بالأجور لأحد الورثة فقط دون انحصار العلاقة الإيجارية معه في غير محلهما القانوني. وبالتالي فإن دعوى الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع لا تنتج آثارها إذا أقيمت على أحد الورثة أو تمت مطالبته وحده فقط.
قرار رقم 146 الغرفة استئناف – 217 اساس لعام 1992