Call us now:
المبدأ: بينات ـ يمين ـ وكيل.
توجيه اليمين إلى الوكيل في الدعوى لا يقوم على أي سند قانوني لأنه ليس طرفاً في الدعوى.
قرار رقم 145 الغرفة استئناف – 315 اساس لعام 1992
المبدأ: بينات ـ يمين ـ وكيل.
توجيه اليمين إلى الوكيل في الدعوى لا يقوم على أي سند قانوني لأنه ليس طرفاً في الدعوى.
قرار رقم 145 الغرفة استئناف – 315 اساس لعام 1992