الاجتهادات الخاصة 2279

المبدأ: إعادة محاكمة ـ أصول ـ نظام عام ـ تصدي المحكمة.
الأصل أن لا تقضي المحكمة بأكثر مما طلب منها. الا أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة ولها أن تحكم بما يقتضيه النظام العام ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
قرار رقم 134 الغرفة استئناف – 265 اساس لعام 1992