Call us now:
إيجار ـ بطاقة
يجب أن تتضمن البطاقة ذكر الحصص ورقم وتاريخ صك التوكيل الصادر من المؤجرين لأحدهم او وكيلهم لتنتج آثارها.
(نقض رقم 1903 أساس 4650 تاريخ 22/9/1966 محامون ص37 لعام 1977)
إيجار ـ بطاقة
يجب أن تتضمن البطاقة ذكر الحصص ورقم وتاريخ صك التوكيل الصادر من المؤجرين لأحدهم او وكيلهم لتنتج آثارها.
(نقض رقم 1903 أساس 4650 تاريخ 22/9/1966 محامون ص37 لعام 1977)