الاجتهادات الخاصة 228

إيجار ـ بطاقة
يجب أن تتضمن البطاقة ذكر الحصص ورقم وتاريخ صك التوكيل الصادر من المؤجرين لأحدهم او وكيلهم لتنتج آثارها.

(نقض رقم 1903 أساس 4650 تاريخ 22/9/1966 محامون ص37 لعام 1977)