الاجتهادات الخاصة 2283

المبدأ: إشارة ـ حقوق ـ إضرار ت تواطؤ.
في دعوى استيراد عقار تبقى حقوق أصحاب الإشارات قائمة مادامت الإشارة قد وضعت على صحيفة العقار حين كان باسم المدعى عليه ومادام المدعي لم يثبت وجود تواطؤ بينهم وبين المدعى عليه.
قرار رقم 302 الغرفة مدنية – 3009 أساس لعام 1992