الاجتهادات الخاصة 2284

المبدأ: شرط ـ احتفال بالعدول.
1 ـ لا تكون المحكمة مخالفة لقرار النقض الذي أوصى بالتحقيق من صحة الإذن الشرعي، إذا هي استثبتت بما له أصله في الملف أن حق البائع في الفسخ لا يؤدي دائماً إلى اعتباره شرطاً وفائياً يبطل البيع (م 433 مدني).
2 ـ إذا قصد من الشرط إعطاء البائع فسحة للتروي كما في البيع مع الاحتفاظ بحق العدول، فلا يعتبر الشرط وفائياً، ويصح الشرط والبيع.
(نقض 1265/888 تاريخ 22 ـ 3 ـ 1972)
3 ـ إقرار الوصي وبقية الورثة بيع المورث لا يعتبر تصرفاً بحقوق القاصرين فلا يحتاج إلى إذن شرعي، لأنه إقرار بحق على مورث والتوريث لا يكون إلا بعد سداد الديون.
قرار رقم 303 الغرفة مدنية – 6487 أساس لعام 1992