Call us now:
المبدأ: شهادة ـ محكمة الموضوع.
1 ـ لمحكمة الموضوع الحق في تقدير شهادات الشهود وأن تأخذ من الشهادات ما تقتنع به.
2 ـ ولها أن ترفض طلب الاستجواب أو تقبله.
3 ـ التغيب عن المحاكمة ليس دائماً مسوغاً للحكم، وبخاصة إذا ثبتت صورية الإقرار المنسوب للمتغيب.
4 ـ للمتدخل إثبات صورية الإقرار الصادر عن الغير بالبينة الشخصية باعتباره طرفاً ثالثاً عنه.
قرار رقم 305 الغرفة مدنية – 1116 أساس لعام 1992