Call us now:
المبدأ: استئناف ـ عقارات مستملكة.
قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف في غرفة المذاكرة وتبت فيها المحكمة بقرار مبرم ـ وفق قواعد الأمور المستعجلة. ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضاً شكلاً.
قرار رقم 306 الغرفة مدنية – 2339 أساس لعام 1992