Call us now:
المبدأ: عقد ـ إيجاب ـ قبول ـ وعد.
1 ـ إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد، وعندئذ يسقط الإيجاب سقوطاً تاماً إذا لم يقترن بالقبول.
2 ـ إذا صدر الإيجاب دون تحديد لميعاد القبول، فإن الإيجاب سقوطاً تاماً إذا لم يقترن بالقرن بالقبول.
3 ـ قد يستخلص الميعاد من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب.
4 ـ الوعد بالبيع لا يكون إلا باتفاق إرادتين مؤهلتين للتعاقد، ومادامت الجهة المفاوضة غير مختصة بالتعاقد، فإنه لا وعد في الموضوع ولا يخرج عن إيجاب بإرادة منفصلة تنتظر القبول.
قرار رقم 309 الغرفة مدنية – 2515 أساس لعام 1992