الاجتهادات الخاصة 229

إيجار ـ تخلية للبناء
يكفي ثبوت هدم المأجور، ولا يشترط هدم كامل الكتلة العقارية. كما لا يمنع فيها وجود إشارة بإزالة الشيوع لأن الإشارة لا تعتبر من القيد العقاري.

(نقض رقم 1795 أساس 4262 تاريخ 13/9/1966 محامون ص315 لعام 1966)