الاجتهادات الخاصة 2290

المبدأ: جنون ـ شيوع ـ إثبات.
1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دوّن فيه ولا يؤخذ بأي اقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.
2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فإنه تتوفر نية على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة ويمكن أن تكون بينة شخصية. وم تقتنع به المحكمة لا معقب عليه مادام له أصل في الدعوى.
3 ـ لا يلزم القاضي بتتبع أقوال الخصوم والرد عليها استقلالاً.
4 ـ لا يتحقق البطلان إذا كان الغاية من الإجراء قد تحققت.
قرار رقم 310 الغرفة مدنية – 2615 أساس لعام 1992