الاجتهادات الخاصة 2291

المبدأ: استبدال مقسم بمقسم ـ عدم الإثبات ـ تصفية النزاع حول أحدهما ـ سلطان المحكمة.
إذا لم يستطع المدعي إثبات مقسم بمقسم من العقار المبيع، فتردّ الدعوى بالنسبة للمقسم الأول وتبقى قائمة بالنسبة للمقسم الآخر، وعلى المحكمة تصفية النزاع حوله. ومحكمة الموضوع هي التي تقوّم الأدلة وما تقتنع به دون معقب مادام استخلاصها مستساغاً وله أصله في الملف.
قرار رقم 311 الغرفة مدنية – 2682 أساس لعام 1992