Call us now:
المبدأ: وكالة ـ منتهية ـ بطلان.
استعمال الوكيل لوكالة منتهية تصرف باطل وما بني عليها من تسجيل باطل.
قرار رقم 312 الغرفة مدنية – 2834 أساس لعام 1992
المبدأ: وكالة ـ منتهية ـ بطلان.
استعمال الوكيل لوكالة منتهية تصرف باطل وما بني عليها من تسجيل باطل.
قرار رقم 312 الغرفة مدنية – 2834 أساس لعام 1992