Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة.
استقر اجتهاد المحكمة على أن قيمة البضاعة المهربة الممنوعة تقدر بواسطة الخبرة أما البضاعة النظامية فيقدرها الحكم.
قرار رقم 195 الغرفة مدنية – 2356 أساس لعام 1992
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة.
استقر اجتهاد المحكمة على أن قيمة البضاعة المهربة الممنوعة تقدر بواسطة الخبرة أما البضاعة النظامية فيقدرها الحكم.
قرار رقم 195 الغرفة مدنية – 2356 أساس لعام 1992