الاجتهادات الخاصة 2294

المبدأ: حوادث السير ـ اثر الدعوى الجزائية.
1 ـ الدعوى الجزائية لا تأثير لها في الدعوى المدنية إذا كان المدعي في هذه غير ممثل في الجزائية.
2 ـ محكمة الموضوع تملك تحديد المسؤولية مباشرة دون خبرة، إذا سمحت لها بذلك وقائع الدعوى وظروف الحادث.
قرار رقم 384 الغرفة مدنية – 191 أساس لعام 1992