Call us now:
المبدأ: سير ـ تحديد مسؤولية ـ محكمة الموضوع.
تستقل محكمة الموضوع بحق توجيه وتحديد المسؤولية في حوادث السير على ضوء ما اقتنعت بصحته وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إلا إذا وجدت غموضاً يستوجب ذلك.
قرار رقم 386 الغرفة مدنية – 291 أساس لعام 1992