Call us now:
المبدأ: حادث سير ـ تأمين ـ جرار ـ مقطورة.
عدم التيقن والتثبت من أن المقطورة التابعة للجرار مشمولة بعقد التأمين موجب لنقض الحكم.
قرار رقم 387 الغرفة مدنية – 325 أساس لعام 1992
المبدأ: حادث سير ـ تأمين ـ جرار ـ مقطورة.
عدم التيقن والتثبت من أن المقطورة التابعة للجرار مشمولة بعقد التأمين موجب لنقض الحكم.
قرار رقم 387 الغرفة مدنية – 325 أساس لعام 1992