Call us now:
المبدأ: دفوع ـ مناقشة ـ طعن.
عدم مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسس المعتمدة في تقدير التعويض، يجعل الحكم الاستئنافي ـ ومن قبله الحكم البدائي ـ سابقاً أوانه ويستدعي نقضه.
قرار رقم 388 الغرفة مدنية – 497 أساس لعام 1992
المبدأ: دفوع ـ مناقشة ـ طعن.
عدم مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسس المعتمدة في تقدير التعويض، يجعل الحكم الاستئنافي ـ ومن قبله الحكم البدائي ـ سابقاً أوانه ويستدعي نقضه.
قرار رقم 388 الغرفة مدنية – 497 أساس لعام 1992