الاجتهادات الخاصة 23

اختصاص ـ محاكم روحية ـ جهاز
المحاكم الروحية غير مختصة في النزاع على الجهاز بعد إلزام الزوجين بالعودة إلى الحياة المشتركة، لأن النزاع عليها هو خلاف على الحقوق المالية التي لا تتصل البائنة (الدوطة).

(نقض رقم 426 أساس 458 تاريخ 6/3/1965 محامون ص78 لعام 1965)