الاجتهادات الخاصة 230

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ ملكية المؤجر
يمكن للمستأجر المطلوب إخلاؤه للسكنى أن يثبت بالكشف والرخصة أن المؤجر بنى على أرضه عقاراً يسكنه مما يشكل المانع من التخلية، باعتبار أن ملكية الأرض ثابتة بالقيد العقاري والبناء والسكن واقعة مادية.

(نقض رقم 1754 أساس 4189 تاريخ 11/9/1966 محامون ص319 لعام 1966)