الاجتهادات الخاصة 2301

المبدأ: مسؤولية ـ تحديدها ـ دور المحكمة.
توزيع المسؤولية في حوادث السير منوط بقضاة الموضوع، ولهم أن يستندوا إلى خبرة فنية وتقييم الخبرات يعود لهم.
قرار رقم 391 الغرفة مدنية – 1257 اساس لعام 1992