الاجتهادات الخاصة 2303

المبدأ: مركبة ـ مسؤولية ـ حائز ـ اضرار.
1 ـ حز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الاضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويُعفى من هذه المسؤولية إذا اثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة، أ, خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما.
2 ـ والمسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة. ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ مادام مفروضاً قانونياً.
3 ـ على محكمة الاستئناف التي تفسخ القرار البدائي أن تحكم بالموضوع.
قرار رقم 393 الغرفة مدنية – 1538 أساس لعام 1992