Call us now:
المبدأ: تعويض ـ محاكم الأساس ـ الدفع بوجود تهريب في المركبة لا ينال من حق الراكب المصاب.
1 ـ تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس طالما أنها بينت الأسس والعناصر التي قدرت وفقها التعويض، دون معقب عليها.
2 ـ لا محل للدفع بأن المركبة كانت تحمل مهربات، بالنسبة إلى المتوفى الذي كان مجرد راكب تعرض للإصابة.
قرار رقم 396 الغرفة مدنية – 1717 أساس لعام 1992