Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ موظف
الموظف الموضوع خارج الملاك يتمتع بالحماية لاحتمال إعادته إلى الملاك.
(نقض رقم 1867 أساس 4390 تاريخ 19/9/1966 محامون ص35 لعام 1966)
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ موظف
الموظف الموضوع خارج الملاك يتمتع بالحماية لاحتمال إعادته إلى الملاك.
(نقض رقم 1867 أساس 4390 تاريخ 19/9/1966 محامون ص35 لعام 1966)