الاجتهادات الخاصة 231

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ موظف
الموظف الموضوع خارج الملاك يتمتع بالحماية لاحتمال إعادته إلى الملاك.

(نقض رقم 1867 أساس 4390 تاريخ 19/9/1966 محامون ص35 لعام 1966)