الاجتهادات الخاصة 2310

المبدأ: طعن ـ نقض ـ إثارة الدفوع والأسباب مجدداً أمام الاستئناف ـ أبدية الدفوع.
1 ـ نقض الحكم يتيح للجهة الطاعنة إثارة بقية الأسباب والدفوع أمام محكمة الاستئناف.
2 ـ من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى، بكافة الدفوع المقبول قانونياً وفي كافة مراحل التقاضي، عملاً بقاعدة ((أبدية الدفوع)).
قرار رقم 195 الغرفة مدنية – 228 أساس لعام 1992