الاجتهادات الخاصة 2314

المبدأ: بينات ـ أقوال مجردة ـ شهادة لإثبات المسروقات ـ الأخذ بالأقوال المجردة في الإثبات يعرض الحكم للنقض.
ـ لا يكرر دفع أو سبب سبق البت به.
ـ الشهادة والخبرة تثبتان المسروقات وقيمتها.
قرار رقم 199 الغرفة مدنية – 243 أساس لعام 1992