Call us now:
المبدأ: خبرة ـ ينبغي أن تقام على أسس تحملها ـ تقييم راي الخبير متروك لتقدير محكمة الموضوع إلا أنه ينبغي للخبير أن يقيم تقديره على أدلة كافية لحمهل.
ـ توزيع الخبير للمسؤولية خلافاً لما ثبت في التحقيقات الأولية، يجعل التوزيع عديم الأساس.
قرار رقم 380 الغرفة مدنية – 435 أساس لعام 1992