الاجتهادات الخاصة 232

إيجار ـ تعدد المستأجرين
عند تعدد المستأجرين يجب توجيه بطاقة لكل منهم. وإذا ثبت أن الإيجار غير قابل للتجزئة بينهم، كان كل منهم مسؤولاً عن كامل الحقوق. وانفراد أحدهم بالتخمين لا يخرج الباقين من العلاقة الإيجارية.

(نقض رقم 1644 أساس 4015 تاريخ 4/9/1966 محامون ص323 لعام 1966)