Call us now:
المبدأ: مؤسسات ـ منازعة ـ مجلس دولة.
تعتبر الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدوةل الجهة المختصة للنظر في المناعة القئامة بين المصالح والمؤسسات العامة (المادة 47 من القانون 55 لعام 1959).
(قرار نقض ـ هيئة عامة ـ رقم 13 لعام 1983).
قرار رقم 376 الغرفة مدنية – 3860 أساس لعام 1992