الاجتهادات الخاصة 2322

المبدأ: أصول ـ دفوع ـ سبب السند.
ـ يترتب على المحكمة الرد على كافة الطلبات (المادة 204 ـ 206 أصول محاكمات).
ـ انعدام السبب في السند التجاري، يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات.
قرار رقم 378 الغرفة مدنية – 6905 أساس لعام 1992