الاجتهادات الخاصة 2329

المبدأ: إخلاء ـ أجور ـ سابقة تقصير.
دفع الأجور بعد ثلاثين يوماً من تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة يعتبر سابقة تقصير عن الدفع.
قرار رقم 160 الغرفة استئناف – 51 اساس لعام 1992