Call us now:
إيجار ـ خلف مستأجر
عند وفاة المؤرث يصبح الورثة مستأجرين متعددين ويجب إبلاغ البطاقة لكل منهم، ولا تقام دعوى الإخلاء إلا عليهم جميعاً فلا يختصم أحدهم عن باقي الورثة.
(نقض رقم 1891 أساس 4448 تاريخ 21/9/1966 محامون ص324 لعام 1966)
إيجار ـ خلف مستأجر
عند وفاة المؤرث يصبح الورثة مستأجرين متعددين ويجب إبلاغ البطاقة لكل منهم، ولا تقام دعوى الإخلاء إلا عليهم جميعاً فلا يختصم أحدهم عن باقي الورثة.
(نقض رقم 1891 أساس 4448 تاريخ 21/9/1966 محامون ص324 لعام 1966)