الاجتهادات الخاصة 2330

المبدأ: إخلاء ـ تأجير عقار قاصر ـ حقه في إبطاله ـ إدارة المال الشائع وحق الادعاء.
1 ـ في العقود القابلة للإبطال، يسقط الحق في الإبطال إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفق أحكام المادة 141 مدني حرصاً على استقرار المعاملات.
2 ـ من لا يملك حق إدارة المال الشائع، فإنه لا يملك حق الادعاء منفرداً.
قرار رقم 161 الغرفة استئناف – 525 اساس لعام 1992