الاجتهادات الخاصة 2331

المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور ـ نهائياً.
السفر خارج القطر لعدة أشهر في السنة لا يشكل تركاً نهائياً للمأجور وبالتالي لا يوجب التخلية.
قرار رقم 161 الغرفة استنئاف – 581 أساس لعام 1992