الاجتهادات الخاصة 2334

المبدأ: إخلاء ـ ترك مؤقت ـ سكن ـ يمين متممة.
1 ـ ترك المأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائياً عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه. أما إذا تخلى عنه مؤقتاً فإن ذلك لا يوجب الإخلاء. ذلك أن الإخلاء لعلة الترك قد نص عليه الاجتهاد ولا يجوز التوسع بتفسيره، وللمحكمة توجيه اليمين المتممة حول ذلك.
2 ـ في طلب الإخلاء لعلة السكنى يسب مضي سنتين على تملك العقار قبل إقامة الدعوى.
قرار رقم 165 الغرفة استئناف – 111 اساس لعام 1992