الاجتهادات الخاصة 2335

المبدأ: إخلاء ـ بطاقة ـ توقيع مخاطبها أو المقيم معه ـ بطلان.
انتفاء توقيع المستأجر على اشعار الاستلام. أو تبليغ والده الذي لم يذكر أنه يقيم معه، يبطل البطاقة البريدية.
قرار رقم 166 الغرفة استئناف – 579 اساس لعام 1992