Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ بناء على اتفاق أو على التملك.
1 ـ في الإخلاء لعلة التملك، أوجب القانون والاجتهاد أن تكون الملكية ثابتة بقيود السجل العقاري. وان ادعاء الملكية المجرد، أو محاولة الإثبات بالشهادة، غير جائز قانوناً ولا يوجب الإخلاء لعلة التملك.
2 ـ الاتفاق على الاخلاء غير ملزم إذا أجاز العقد لأحد الطرفين عدم التنفيذ، فهو التزام تخييري.
قرار رقم 167 الغرفة استئناف – 565 اساس لعام 1992