Call us now:
المبدأ: إخلاء للسكن أو للتقصير بالدفع ـ بطاقة.
1 ـ يشترط في الإخلاء لعلة السكنى توافر الشروط والأوضاع الواردة في المادة (5/هـ) إيجار ومنها أن يكون المأجور مؤلفاً من شقة واحدة.
2 ـ في التقصير عن انلدفع الموجب للإخلاء لابد من أي يسبقه مطالبة أصولية ببطاقة بريدية مكشوفة ـ أو بإنذار لدى الكاتب بالعدل ـ تتضمن أو يتضمن المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها، وأن يكون عن السنة الإيجارية الحالية بتاريخ المطالبة، وأن تكون البطاقة مبلغة بشكل أصولي.
قرار رقم 170 الغرفة استئناف – 102 أساس لعام 1992