الاجتهادات الخاصة 234

إيجار ـ ورثة مستأجر
ورثة المستأجر المقيمون في المأجور متضامنون في دفع الأجرة، ومطالبة أحدهم وتقصيره تنتج التخلية.

(نقض رقم 1904 أساس 4458 تاريخ 22/9/1966 محامون ص325 لعام 1966)