الاجتهادات الخاصة 2343

المبدأ: إخلاء لعلة السكنى أو التوسع بالسكن.
ـ مما لا جدال فيه أن الإخلاء لعلة السكنى أو التوسع بالسكن يقتضي أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة سكنية واحدة.
قرار رقم 178 الغرفة استئناف – 385 اساس لعام 1992